صدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بالموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

وقد نصت اللائحة الجديدة على أنه “يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وذلك وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة”، ووفقا لما ذكرته صحيفة “أم القرى” الرسمية.

كما ذكرت اللائحة على أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ.

ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة.

وذلك وفقاً للفئات الموضحة في اللائحة على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.

وتضمنت نصوص المادة الثالثة: “على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام.

كما يتم سداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب”.